عُمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

البيان

أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاحد عن محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة  قوله إن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع، موضحًا أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر "الإنترنت" وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

ولفت إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال ثلاثة  أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.

وقال إنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10  ملايين ريال عماني.

وأضاف أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%.

وأكد البادي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.

وطبقا للوكالة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على خمس  سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.

ويجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن  40% -إن وجدت-، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن  30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة.

الاكثر من اقتصاد

أخبار محلية