أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي نشرته اليوم "الاثنين" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد، مشيرة إلى أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي
أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين

قرقاش: رفض العدوان الإيراني على الخليج أساس أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة
محمد بن راشد: أطلقنا "دبي الأفعال" لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال
الإمارات.. 8 أسابيع إجازة الصيف للطلبة و5 أسابيع للمعلمين
حميد بن راشد يكرّم شرطة عجمان لفوزها بـ7 جوائز إقليمية ودولية
رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش قمة مجموعة السبع
