أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي نشرته اليوم "الاثنين" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد، مشيرة إلى أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي
أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين

حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2026
قرقاش: الحياة في الإمارات تمضي بثقة واطمئنان رغم العدوان الإيراني الغاشم
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة
