أوضحت النيابة العامة من خلال منشور توعوي نشرته اليوم "الاثنين" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاتلاف أو الإهانة لعلم الاتحاد، مشيرة إلى أنه وفقاً للمادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة والغرامة التي لا تقل عن "500,000" - خمسمائة - ألف درهم، كل من ارتكب علناً أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي
أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد، أو أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وأكدت النيابة العامة للدولة أن العلم يعد رمزا للهوية الوطنية والعزة والسيادة والأصالة والشموخ، وأي محاولة للإساءة لقيمة العلم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين

صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
إيقاف الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً
تحالف "بريدج" يعقد الاجتماع الثاني لتحضيرات الدورة القادمة من "قمة بريدج"
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
