أكدت شرطة أبوظبي أن إفشاء أسرار العمل من قبل موظف عام وتسريب وثائق وبيانات العملاء يعتبر جريمة قانونية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم.
وأشارت الى أن المادة (432) من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن (20000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
ونصت المادة (433) يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله.
وأوضحت إنه يأتي نشر هذه المعلومات لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.

ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي التاسع لهذا العام في الإمارة
حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية
اللجنة المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس تناقش الاستعدادات التنظيمية والفنية
"الإمارات لرعاية وبر الوالدين" تسعد كبار المواطنين بمبادرات نوعية
صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
