رئيس الدولة يعتمد قانونا اتحاديا بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الهادف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.

وحدد القانون والذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل، عددا من الالتزامات لتطبيق إجراءات القانون، كما حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون، والتي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة. كما تختص الوزارة حسب ما حدده القانون بإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن السلع الغذائية وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز، وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين، إلى جانب تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسلامة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهة المختصة، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية. وحدد القانون للوزارة المراجعة الدورية مع الجهة المختصة للتحقق من الرصيد القائم من السلع الغذائية لدى التاجر المسجلة، والإشراف على إعداد قواعد البيانات والربط الإلكتروني، بشأن المخازن والمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلبات تخزين السلع الغذائية، والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتحديد قائمة بأسماء السلع الغذائية وتحديثها، وتحديد حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ونسبة مخزون الأمان، إلى جانب رفع تقارير بشكل دوري لمجلس الوزراء بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، كما حدد القانون بأنه يجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر لتنفيذ الاختصاصات المشار إليها في هذه المادة. - التزامات المزود والتاجر المسجل . حدد القانون ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلا لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقا لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة. كما تضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويقصد بالمزود المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواء من داخل الدولة أو خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي يباشر نشاطا تجاريا يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصا له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون. - المخازن وشروط التخزين . ألزم القانون التاجر المسجل بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والمخزن، بتحديد موقع ومساحة وحجم المخزن المخصص للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، على أن يكون داخل الدولة، وإخطار الجهة المختصة بموقع المخزن، إلى جانب حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة. - الحوافز والتسهيلات . حدد القانون ضمن مواد جواز منح حوافز وتسهيلات للمزود والتاجر المسجل وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة. - عقوبات لمخالفي الأحكام والمواد. حدد القانون ضمن مادة العقوبات، عددا من العقوبات والتي تضم الغرامة التي لا تقل عن /500.000/ خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على /2.000.000/ مليوني درهم، كل من يخالف الالتزامات الموضحة في القانون والخاصة بالمورد والتاجر المسجل. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن /100.000/ مائة ألف درهم ولا تزيد على /1.000.000/ مليون درهم كل من يخالف الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ومخالفة حفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /1.000.000/ مليون درهم ولا تزيد على /5.000.000/ خمسة ملايين درهم كل من يخالف حكم توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، فيما تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار. - الضبطية القضائية. حدد القانون إمكانية للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له في دائرة اختصاصهم.

الاكثر من أخبار محلية

أخبار محلية

  • رئيس الدولة يستقبل عبدالله الهاشمي ويوجه بتسمية أحد شوارع أبوظبي باسمه

    استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي عبدالله السيد الهاشمي وعدداً من أفراد عائلته. وأهداه سموه مجموعة من الصور التي توثق أهم المحطات في مسيرته الوطنية بجانب أبرز المناسبات التي جمعته مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". كما وجه سموه، بتسمية أحد شوارع أبوظبي باسم معالي عبدالله السيد الهاشمي الذي يعد من الرعيل الأول الذين رافقوا الشيخ زايد

  • سلطان الجابر: خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ قرار سيادي

    أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات اتخذت قراراً سيادياً بالخروج من أوبك وأوبك+ في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد لقطاع الطاقة، بما يتماشى مع قدراتها الإنتاجية الفعلية ويعزز مصالحها الوطنية ويسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية

  • مجلس إدارة "دبي الصحية" يشيد بتطوّر منظومة البحث العلمي في دبي

    عقد مجلس إدارة "دبي الصحية" اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أشاد المجلس بالتقدّم المستمر الذي تشهده منظومة البحث العلمي في دبي وأثرها في دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة

  • سهيل المزروعي: قرار خروج الإمارات من أوبك يتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد

    أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة أوبك يتماشى مع التطور المستند إلى سياسات القطاع والمتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد.