أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في القانون برخصة القيادة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة
حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة
حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية
