أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في القانون برخصة القيادة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

مرسوم باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني
"ألعاب المستقبل 2025" تنطلق في أبوظبي بمشاركة 60 دولة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد الحكم
ولي عهد رأس الخيمة يزور المناطق الشمالية في الإمارة ويتفقد احتياجات الأهالي
قرقاش: عمليات القتل العرقية في السودان جرائم بشعة تتطلب المساءلة والعدالة
