أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عبدالله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي" تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
