أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
لطيفة بنت محمد تلتقي قيادات مؤسسة الطفولة العالمية.. وتزور مدرسة كامبوس مانيلا في السويد
دبي .. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها
سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمّن جهوده في دعم المبادرات الوطنية
