أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة
حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة
حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية
