النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور الحكم
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
وأوضحت النيابة العامة انه يعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.

الرئيس السوري يطلع على منظومة العمل الحكومي في الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لتعزيز منظومة الطرق في دبي وربطها بإمارات الدولة
حمدان بن محمد يلتقي الدفعة الأولى من خريجي برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين
ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يستقبل 11 حالة جديدة من قطاع غزة
حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية
