أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة من خلال مركز الإعلام الجنائي “وعي”، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

نهيان بن مبارك يشهد احتفال "فخورون بالإمارات"
جمارك دبي تسهم في إحباط شحنة مخدرات ضخمة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية
قرقاش: لم نكن دعاة حرب يوما وسنبقى دائما دعاة سلام واستقرار
محمد بن راشد يعتمد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات
