أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التهديد .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 351 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها ، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصود به ذلك.
كما نصت المادة 352 مِن ذات القانون على انه يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة .
واخيرا و طبقا للمادة 353 كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

نهيان بن مبارك يشهد احتفال "فخورون بالإمارات"
جمارك دبي تسهم في إحباط شحنة مخدرات ضخمة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية
قرقاش: لم نكن دعاة حرب يوما وسنبقى دائما دعاة سلام واستقرار
محمد بن راشد يعتمد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات
