أشارت النيابة العامة للدولة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

بحضور محمد بن راشد .. "شوبا العقارية" تساهم بإنشاء وقف مخصص لتحدي القراءة العربي بقيمة 500 مليون درهم
الإمارات وعدد من الدول.. تدين مصادقة الكنيست على قانونين أحدهما لضم الضفة الغربية
حاكم رأس الخيمة يستقبل وزيرة الأسرة
الإمارات تتضامن مع أوغندا وتُعزّي في ضحايا حادث السير
"الخارجية" تستضيف أعمال خلوة العزم الثالثة لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي
