أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

عبدالله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي" تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
