أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 13 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 4.21 مليار درهم
رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً تهاني عيد الفطر المبارك
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي
"إسلامية دبي" تعلن بدء دعاء القنوت في مساجد الإمارة خلال صلاتي الفجر والمغرب
