النيابة العامة: من شهد زورا بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp عقوبة الشهادة الزور .
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 253 من قانون العقوبات الاتحادي والتي نصت على أنه من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
يأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2026
قرقاش: الحياة في الإمارات تمضي بثقة واطمئنان رغم العدوان الإيراني الغاشم
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة
