أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 48 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى الأفعال الآتية : 1. الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة.
2. الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
"الموارد البشرية والتوطين" تحث منشآت القطاع الخاص بالمناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية على "ممارسة العمل عن بعد" غدا
تحميل "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" في ميناء خليفة "كيزاد" بأكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لسكان غزة
مرسوم باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني
"ألعاب المستقبل 2025" تنطلق في أبوظبي بمشاركة 60 دولة
