أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.
وأشارت النيابة العامة إلى طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن /2/ سنتين والغرامة التي لا تقل عن /200,000/ مائتي ألف درهم ولا تزيد على /1,000,000/ مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي برنامج معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات أو أكواد مرور أو رموز أو استخدم التشفير بقصد ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو إخفاء أدلتها أو آثارها أو الحيلولة دون اكتشافها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
إيقاف الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً
تحالف "بريدج" يعقد الاجتماع الثاني لتحضيرات الدورة القادمة من "قمة بريدج"
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
