أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام تقنية المعلومات في جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فانه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /50,000/ خمسين ألف درهم ولا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عبدالله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي" تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
