أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام تقنية المعلومات في جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فانه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /50,000/ خمسين ألف درهم ولا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2026
قرقاش: الحياة في الإمارات تمضي بثقة واطمئنان رغم العدوان الإيراني الغاشم
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة
