أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة إضرار الموظف العام بأموال الجهة التي يعمل بها.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 264 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.
كما نصت المادة 268 من ذات المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على /50,000/ خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
حمدان بن محمد: عَلَم الإمارات عنوان قصة نجاح أبهرت العالم.. وراية عزة وكرامة يرفعها شعب لا يعرف المستحيل
أحمد بن محمد: راية الوطن تعلو بمضاعفة العمل وتبنّي روح المبادرة والابتكار وإعداد أجيال قادرة على ريادة مسيرة التطوير
مكتوم بن محمد: "راية الإمارات ستظل رمزاً لوحدتنا وشاهدة على مسيرة وطن حافلة بالعطاء والإنجاز"
محمد بن راشد: في يوم العلم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه واعتزازاً بما حققناه
