النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

نهيان بن مبارك يشهد احتفال "فخورون بالإمارات"
جمارك دبي تسهم في إحباط شحنة مخدرات ضخمة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية
قرقاش: لم نكن دعاة حرب يوما وسنبقى دائما دعاة سلام واستقرار
محمد بن راشد يعتمد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات
