النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

بتوجيهات رئيس الدولة... افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبوظبي تزامناً مع اليوم الوطني لمملكة البحرين
عبدالله آل حامد: سعدت بحضور حفل إدراج موقع الفاية على قائمة التراث العالمي
عمار بن حميد يستقبل قنصل عام البحرين في دبي والإمارات الشمالية
تفعيل المرحلة الثانية من حظر استيراد وتداول "المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد"
الإمارات تتضامن مع المغرب وتعزّي في ضحايا الفيضانات
