أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار".
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

قرقاش: رفض العدوان الإيراني على الخليج أساس أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة
محمد بن راشد: أطلقنا "دبي الأفعال" لننقل فلسفة دبي في العمل للأجيال
الإمارات.. 8 أسابيع إجازة الصيف للطلبة و5 أسابيع للمعلمين
حميد بن راشد يكرّم شرطة عجمان لفوزها بـ7 جوائز إقليمية ودولية
رئيس الدولة يلتقي الرئيس المصري على هامش قمة مجموعة السبع
