أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار".
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

حمدان بن محمد يعتمد حزمة من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
"الأعلى للأمومة والطفولة" يعلن "الحق في المعرفة الرقمية" شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2026
قرقاش: الحياة في الإمارات تمضي بثقة واطمئنان رغم العدوان الإيراني الغاشم
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة
