أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي" تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
محمد الشرقي يشهد حفل تخريج "أصدقاء الدفاع المدني" بالفجيرة
