أوضحت النيابة العامة للدولة طبقاً للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية
لطيفة بنت محمد تلتقي قيادات مؤسسة الطفولة العالمية.. وتزور مدرسة كامبوس مانيلا في السويد
دبي .. حبس سائق قام بمطاردة مركبة أخرى والانحراف المفاجئ لإيقافها
سلطان بن أحمد القاسمي يزور رئاسة مجلس الوزراء ويطلع على منظومة التميز الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي
سعود بن صقر يستقبل نهيان بن مبارك ويثمّن جهوده في دعم المبادرات الوطنية
