أوضحت النيابة العامة للدولة طبقاً للمادة 6 مِن المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه يقصد بالمستند الإلكتروني سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.

عبدالله بن زايد يجري اتصالين هاتفيين مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ووزير الخارجية المصري
الإمارات تُدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الكويت والأردن
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
عمار بن حميد يفتتح النسخة الـ11 من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي" تحمي 22 ألف طفل من مخاطر الاتجار بالبشر
