«المعاشات»: لا تمييز بين الجنسين عند توزيع المعاش على الورثة

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كفل حق التساوي بين الجنسين، ولم يميز بين الرجل والمرأة عند توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم، مشيرة إلى أن «القانون يتوسع أحياناً ليعطي المرأة مميزات أكثر في المسائل التي تتعلق بطبيعة أدوارها الرائدة في خدمة أسرتها ومجتمعها

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، حنان السهلاوي، أن «قانون المعاشات يساوي في توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين من الورثة، سواء كان المتوفى ذكراً أو أنثى»، مشيرة إلى أن «المعاش التقاعدي للمؤمّن عليها يمنح للمستحقين من ورثتها إذا توافرت لديهم شروط الاستحقاق مثلها في ذلك مثل الرجل».

وأوضحت أنه عند وفاة المؤمّن عليها يستحق الابن حصة من معاشها في حال كان عمره أقل من 21 عاماً، ويستمر صرفه له بعد بلوغه هذه السن في حال كان عاجزاً عن الكسب، أو كان طالباً. كما تأخذ البنت حصة من معاشها مادامت غير متزوجة وتُوقف حصتها بزواجها أو عملها، وتعاد إليها إذا طُلقت أو تَرملت، بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر، ولم تكن قد التحقت بعمل، ويستحق الزوج نصيباً من معاش زوجته المتوفاة في حال كان عاجزاً عن الكسب، أو ليس له راتب يساوي أو يزيد على نصيبه من معاشها.

وقالت: «كما قد يصرف لأخوة المؤمّن عليها وأخواتها حصة من معاشها متى كانوا يعتمدون عليها في حياتها، وقد يدخل الأب في الاستحقاق، إذا كان يعتمد عليها في معيشته، وكذلك الأم إذا كانت أرملة أو مطلقة، أو كان زوجها معالاً من ابنتها المؤمّن عليها في حال حياته ولم يكن للأم راتب أو معاش آخر»

الاكثر من أخبار محلية

أخبار محلية