
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.