فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة رقم /14/ من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم /25/ لسنة 2020، بحسب بيان صحفي صدر اليوم.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة رقم /14/ من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم /25/ لسنة 2020، بحسب بيان صحفي صدر اليوم.
وأوضح البيان أن شركة الصرافة استخدمت سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.
ونتيجة لذلك، فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600,000 درهم على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.
وقدمت شركة الصرافة طلب استئناف من العقوبة المذكورة خلال المهلة المحددة، إلا أن المصرف المركزي، ونتيجة للمخالفات المحددة رفض الطلب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وبالتالي الانتهاء من الإجراءات كافة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشراقية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات الصرافة، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.

صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
إيقاف الحافلات بين دبي وعجمان والشارقة مؤقتاً
تحالف "بريدج" يعقد الاجتماع الثاني لتحضيرات الدورة القادمة من "قمة بريدج"
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
