بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، أعلنت وزارة المالية اليوم عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف "السلع" الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون "الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع"، وذلك للفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2022، علماً بأنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث توضيحاتها في هذا الشأن للخاضعين للضريبة.

رئيس الدولة: سنواصل تربية أطفالنا وتنشئتهم على قيم الإنسانية والخير والتعايش
محمد بن راشد يصدر قانون أكاديمية شرطة دبي
رئيس الدولة يعزي خلال اتصال هاتفي سلطان عمان بوفاة فهد بن محمود آل سعيد
شرطة دبي: حرصاً على سلامتكم تجنبوا الاقتراب أو لمس أو تصوير أي حطام
مجلس الأمن السيبراني يحذر من تحميل واستخدام التطبيقات المزيفة
