أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تزوير المستند الإلكتروني.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند /1/ من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة

رئيس الدولة يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
حمدان بن محمد: عَلَم الإمارات عنوان قصة نجاح أبهرت العالم.. وراية عزة وكرامة يرفعها شعب لا يعرف المستحيل
أحمد بن محمد: راية الوطن تعلو بمضاعفة العمل وتبنّي روح المبادرة والابتكار وإعداد أجيال قادرة على ريادة مسيرة التطوير
مكتوم بن محمد: "راية الإمارات ستظل رمزاً لوحدتنا وشاهدة على مسيرة وطن حافلة بالعطاء والإنجاز"
محمد بن راشد: في يوم العلم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه واعتزازاً بما حققناه
