النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة

 اوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الاكثر من أخبار محلية

أخبار محلية